زوارنا اليوم
أقســـــام المقـــالات
- تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة
- تصحيح الخطاب الإسلامي
- حقوق الإنسان
- قضايا الأمة العربية والإسلامية
- قضايا المرأة
- كيف يتحقق الإصلاح
- قضايا الطفولة والشباب
- بحوث ودراسات ومقالات تاريخية
- رسائل ومقالات بعض الأدباء والمفكرين حول كتاباتي
- أدب ونقد
- معاركي الأدبية
- خواطر وخلجات نفس
- قصص من الواقع
- كلماتي في بعض المناسبات
- أنا وأدب الرسائل
- نقاشي مع متابعي التويتر وأصدقاء الفيس بوك
About Me
إرشيف المقالات
-
◄
2020
(38)
- سبتمبر (1)
- أغسطس (3)
- يوليو (2)
- يونيو (5)
- مايو (5)
- أبريل (7)
- مارس (6)
- فبراير (5)
- يناير (4)
-
◄
2019
(68)
- ديسمبر (9)
- نوفمبر (8)
- أكتوبر (5)
- سبتمبر (7)
- أغسطس (10)
- يوليو (3)
- يونيو (6)
- مايو (2)
- أبريل (3)
- مارس (5)
- فبراير (4)
- يناير (6)
-
◄
2018
(76)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (4)
- أكتوبر (7)
- سبتمبر (5)
- أغسطس (6)
- يوليو (4)
- يونيو (6)
- مايو (4)
- أبريل (6)
- مارس (9)
- فبراير (11)
- يناير (8)
-
◄
2017
(65)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (4)
- أكتوبر (8)
- سبتمبر (4)
- أغسطس (4)
- يوليو (4)
- يونيو (5)
- مايو (6)
- أبريل (8)
- مارس (4)
- فبراير (6)
- يناير (6)
-
◄
2016
(136)
- ديسمبر (7)
- نوفمبر (3)
- أكتوبر (8)
- سبتمبر (15)
- أغسطس (12)
- يوليو (13)
- يونيو (23)
- مايو (3)
- أبريل (7)
- مارس (11)
- فبراير (12)
- يناير (22)
-
◄
2015
(64)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (5)
- أكتوبر (5)
- سبتمبر (5)
- أغسطس (6)
- يوليو (5)
- يونيو (7)
- مايو (4)
- أبريل (6)
- مارس (5)
- فبراير (4)
- يناير (6)
-
▼
2014
(68)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (8)
- أكتوبر (10)
- سبتمبر (2)
- أغسطس (5)
- يوليو (3)
- يونيو (5)
- مايو (7)
- أبريل (5)
- مارس (4)
- فبراير (7)
- يناير (6)
-
◄
2013
(125)
- ديسمبر (7)
- نوفمبر (5)
- أكتوبر (9)
- سبتمبر (7)
- أغسطس (8)
- يوليو (10)
- يونيو (10)
- مايو (19)
- أبريل (10)
- مارس (5)
- فبراير (14)
- يناير (21)
حديث الذكريات
كلمة الدكتورة سهيلة في الخطاب الإسلامي (1)
كلمة الدكتورة سهيلة في الخطاب الإسلامي 2
الثلاثاء، 18 فبراير 2014
العنف البدني ضد الأطفال ونظام الحماية من الإيذاء(3)
العنف البدني ضد الأطفال ونظام الحماية من الإيذاء(3)
كيف سيُحمى الطفل من كل هذه الأنواع من الإيذاء، ونظام الحماية من الإيذاء لم يخصص مواد بهذا الصدد، بل لم ترد كلمة « طفل» في أية مادة من مواده؟
د. سهيلة زين العابدين حماد
الثلاثاء 18/02/2014
أواصل تحليل نص ابن قدامة في المسألة (6621):"قال: ولا يقتل والد بولده وإن سفل"
1- أمّا مقولة الإمام مالك:" إن قتله حذفًا بالسيف ونحوه لم يقتل به, وإن ذبحه أو قتله قتلًا لا يشك في أنّه عمد إلى قتله دون تأديبه أقيد به" فهذا اجتهاد شخصي لا يؤخذ به لأنّه مبني على حديِث ضعّفه كثير من أهل العلم لمخالفته للقرآن الكريم, ومن الغريب أنّ ابن قدامة, ومن فقهائنا وقضاتنا يأخذون بهذه المقولة للإمام مالك, ولا يأخذون بكلام الله الذي يتعارض معها, ويأخذون بأحاديث ضعيفة رغم مخالفتها لكلام الله, ويعلمون ذلك.
2- أمّا مقولة" ولأنّه سبب إيجاده, فلا ينبغي أن يتسلّط بسببه على إعدامه" فهذا قول مردود لأنّ الله سبب وجوده بخلقه ونفخ الروح فيه, والأب أشبع رغباته , فلا مبرر لإباحة قتل الأب لولده, بل عليه رعايته" كلكم راع ,وكلكم مسؤول عن رعيته"
وممّا يثير الدهشة والاستغراب أنّنا نجد الإمام أحمد لا يُسقط القصاص عن الأم إن قتلت ولدها, فقد جاء هذا في مسألة رقم( 6623)؛ إذ روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنّه لا يسقط عن الأم, فإنّ مهنا نقل عنه في أم ولد قتلت سيدها عمدًا، قال : "تقتل" , قال من يقتلها؟ قال: ولدها, وهذا يدل على إيجاب القصاص على الأم بقتل ولدها, وخرّجها أبو بكر على روايتيْن إحداهما: أنّ الأم تقتل بولدها لأنّه لا ولاية لها فيُقتل به كالأخ" [ابن قدامة: المغني, 9 / 361] والغريب في العلة" لأنّه لا ولاية لها عليه" أي أنّه جعل الولاية مبررًا للقتل!! والسؤال إن كانت الأم ولية على ولدها هل لا يُقتص منها إن قتلته؟
وممّا يثير الدهشة الحكم الفقهي الذي بُني على حديِث" لا يُقتل الوالد بولده", وهو" ولو قتل أحد الأبويْن صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأنّه لو وجب لوجب لولده, وإن لم يكن للمقتول ولد منهما وجب القصاص في قول أكثر أهل العلم, وقال الزهري:" لا يقتل الزوج بامرأته لأنّه ملكها بعقد النكاح فأشبه الأمة"[ انظر: ابن قدامة , 9/ 363]
وهم بهذا الحكم كأنّهم أباحوا للزوج قتل زوجته التي له ولد منها, لذا نجد في حيثيات الحكم في إحدى قضايا قتل زوج لزوجته, أنّه لم يُحكم عليه بالقصاص لأنّ له ولداً منها, يتركون كلام الله ويأخذون بأحاديث ضعيفة, ويبنون عليها أحكاماً فقهية, تُعمّق العنف ضد المرأة والطفل, كما بنوا على حديث" لا يقتل الوالد بولده" إسقاط حد الرجم على الأب الزاني بابنته بعد ثبوت الزنا عليه, ويُكتفى بالحكم بسجنه بضع سنوات.. !
من ذلك أيضًا بنوا حكمًا فقهيًا على حديث" أنت ومالك لأبيك" وهو يُعطي للأب أن يأخذ راتب ابنته ومهرها, مع أنّ الله جل شأنه نهى عن أخذ المهر إلّا إذا كان برضاهن: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.)[النساء: 4]
فكيف يترك الفقهاء كلام الله, ويبنون حكمًا فقهيًا على حديث ضعيف يتعارض مع هذه الآية, ومع آية المواريث.
العنف النفسي والمادي والمالي بحرمان الطفل من انتسابه لأبيه
كما لم نجد نظامًا أو قانونًا, ولا حكمًا قضائيًا يجرِّم إنكار الأب انتساب أولاده إليه, فللأسف نجد بعض السعوديين يتزوجون خارج المملكة زواج مسفار, أو مسيار, أو يتزوجون داخل المملكة من جنسيات عربية أو آسيوية أو افريقية, وينجبون أطفالًا من كل تلك الزيجات دون أن ينسبوهم لهم, كما يوجد بعض السعوديين لا يستخرجون شهادات ميلاد لجميع أولادهم, ولا يضمهم إلى دفاتر العائلة, ويظلون بلا تعليم ولا عمل , فلا يستطيعون العيش حياة طبيعية, وهناك آباء يُنكرون انتساب أولادهم الشرعيين إليهم وهذا قمة الإيذاء للطفل, وبالتالي يُحرمون من حقهم في الميراث, وللأسف لا يوجد نظام أو قانون يُجرّم هذا الفعل ,ويُعاقب عليه الأب, ولم تعتمد محاكمنا البصمة الوراثية لإثبات نسب الذين يُنكر آباءهم انتسابهم إليهم, وكذلك في أطفال اللعان, ومن ذلك فاطمة التي أطلقت عليها صحافتنا" طفلة اللعان" والتي للأسف حول القاضي دعوى أمها ضد أبيها بممارسة العنف ضدها وطلبها الطلاق إلى ملاعنة أبيها لأمها ,وهي في بطن أمها ,ورفض انتسابها إليه, كما رفض مضاهاة حمضه النووي بفاطمة للتأكد من انتسابها إليه رغم إعلان الأم تنازلها عن تطبيق الحد عليه إن ثبت انتساب فاطمة إليه, وتطبيق الحد عليها إن ثبت أنّها ليست ابنته, ولم يُلزمه القضاء بإجراء هذا التحليل!
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيحمي القضاء الطفل من العنف البدني والمالي الممارس ضده من أبيه, وهو يُبيح للأب ذلك ويُعفيه من القصاص إن قتله, ومن حد الزنا إن زنا بابنته؟
وكيف سيلزم الأب المنكر نسب ابنه أو ابنته إليه, بالاعتراف بنسبه, وهو لا يرى وجوب ذلك عليه؟؟
وكيف سيحمي الطفل ممّا يلحقه من إيذاء نفسي وعاطفي ومادي بتطليق أمّه من أبيه بدعوى عدم الكفاءة في النسب, وهو الذي أصدر صك التطليق؟
فكيف سيُحمى الطفل من كل هذه الأنواع من الإيذاء، ونظام الحماية من الإيذاء لم يخصص مواد بهذا الصدد، بل لم ترد كلمة " طفل" في أية مادة من مواده؟
suhaila_hammad@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 – Zain
المصدر : جريدة المدينة - http://www.al-madina.com/node/512437
التسميات:
تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
شهادات تقديرية
المواضيع الأكثر قراءة
-
إلى خادم الحرميْن الشريفيْن بقلم / د. سهيلة زين العابدين حمّاد قال مؤسس هذه الدولة وال...
-
يا خادم الحرميْن الشريفيْن أهل الحرم النبوي الشريف يستصرخون " وا عبد الله" فهلّا لبيتم النداء! بقلم/ د. سهيلة زين العا...
-
ماذا عن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؟(1) بالرغم من أنّ المرأة والطفل الحلقة الأضعف والأكثـر عُرضة للعنف والإيذاء نجد النظا...
-
أسماء أئمة المسجد النبوي في العهد السعودي مرتبة حسب الأقدم وفاةً والأحياء الأقدم ولادة (يوجد اسم والدي رحمه الله الإمام الحافظ الشيخ زين ا...
-
طاعة الزوجة للزوج"نظرة تصحيحية" ورقة عمل مقدمة من د. سهيلة زين العابدين حمَّاد عض...
روابط ذات صلة
- إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة
- رابطة الأدب الإسلامي العالمية
- المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
- وزارة الشؤون الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية
- وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية
- وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية
- وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية
- وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية
- وزارة الداخلية السعودية
- الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج
- برنامج الأمان الأسري بالمملكة العربية السعودية
- هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية
- تابعني علي تويتر
- تابعني علي الفيس بوك
0 التعليقات: