زوارنا اليوم
أقســـــام المقـــالات
- تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة
- تصحيح الخطاب الإسلامي
- حقوق الإنسان
- قضايا الأمة العربية والإسلامية
- قضايا المرأة
- كيف يتحقق الإصلاح
- قضايا الطفولة والشباب
- بحوث ودراسات ومقالات تاريخية
- رسائل ومقالات بعض الأدباء والمفكرين حول كتاباتي
- أدب ونقد
- معاركي الأدبية
- خواطر وخلجات نفس
- قصص من الواقع
- كلماتي في بعض المناسبات
- أنا وأدب الرسائل
- نقاشي مع متابعي التويتر وأصدقاء الفيس بوك
About Me
إرشيف المقالات
-
◄
2020
(38)
- سبتمبر (1)
- أغسطس (3)
- يوليو (2)
- يونيو (5)
- مايو (5)
- أبريل (7)
- مارس (6)
- فبراير (5)
- يناير (4)
-
◄
2019
(68)
- ديسمبر (9)
- نوفمبر (8)
- أكتوبر (5)
- سبتمبر (7)
- أغسطس (10)
- يوليو (3)
- يونيو (6)
- مايو (2)
- أبريل (3)
- مارس (5)
- فبراير (4)
- يناير (6)
-
◄
2018
(76)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (4)
- أكتوبر (7)
- سبتمبر (5)
- أغسطس (6)
- يوليو (4)
- يونيو (6)
- مايو (4)
- أبريل (6)
- مارس (9)
- فبراير (11)
- يناير (8)
-
◄
2017
(65)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (4)
- أكتوبر (8)
- سبتمبر (4)
- أغسطس (4)
- يوليو (4)
- يونيو (5)
- مايو (6)
- أبريل (8)
- مارس (4)
- فبراير (6)
- يناير (6)
-
▼
2016
(136)
- ديسمبر (7)
- نوفمبر (3)
- أكتوبر (8)
- سبتمبر (15)
- أغسطس (12)
- يوليو (13)
- يونيو (23)
- مايو (3)
- أبريل (7)
- مارس (11)
- فبراير (12)
- يناير (22)
-
◄
2015
(64)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (5)
- أكتوبر (5)
- سبتمبر (5)
- أغسطس (6)
- يوليو (5)
- يونيو (7)
- مايو (4)
- أبريل (6)
- مارس (5)
- فبراير (4)
- يناير (6)
-
◄
2014
(68)
- ديسمبر (6)
- نوفمبر (8)
- أكتوبر (10)
- سبتمبر (2)
- أغسطس (5)
- يوليو (3)
- يونيو (5)
- مايو (7)
- أبريل (5)
- مارس (4)
- فبراير (7)
- يناير (6)
-
◄
2013
(125)
- ديسمبر (7)
- نوفمبر (5)
- أكتوبر (9)
- سبتمبر (7)
- أغسطس (8)
- يوليو (10)
- يونيو (10)
- مايو (19)
- أبريل (10)
- مارس (5)
- فبراير (14)
- يناير (21)
حديث الذكريات
كلمة الدكتورة سهيلة في الخطاب الإسلامي (1)
كلمة الدكتورة سهيلة في الخطاب الإسلامي 2
السبت، 3 سبتمبر 2016
تقنين تعدد الزوجات(3)
سهيلة زين العابدين حمّاد
السبت 3/ 9/ 2016
أواصل الحديث عن القيود التي وضعها الخالق جل
شأنه لتقييد تعدد الزوجات، ورغم هذا نجد الإمام الطبري يقول في تفسير قوله تعالى:(وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى )أي: إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها
مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهنّ كثير، ولم يضيق الله عليه."
بينا نجد
الشيخ محمد رشيد رضا يقول :" فمن تأمل الآيتين علم أنّ إباحة تعدد
الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنّه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها
بشرط الثقة بإقامة العدل، والأمن من الجور.
وإذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق ما يترتب على
التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنّه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشا فيها
تعدد الزوجات، فإنّ البيت الذي فيه زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال، ولا يقوم
فيه نظام، بل يتعاون الرجل مع زوجاته على إفساد البيت كأن كل واحد منهم عدو للآخر،
ثم يجيء الأولاد بعضهم لبعض عدو، فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى البيوت،
ومن البيوت إلى الأمة."
وما دمنا بصدد إصدار مدوّنة للأحوال الشخصية،
اقترح أن تضم المدونة فصلًا عن التعدد، بوضع هذه الضوابط بحيث لا يتم إلّا بتوفرها،
وبإذن من قاضي محكمة الأحوال الشخصية:
1.
علم ورضا الزوجة الأولى وأولادها بالزواج الثاني.
2.
أن تكون الزوجة الثانية أرملة
لها أولاد يتعهد بكفالتهم .
3.
أن تكون لديه القدرة المالية على الإنفاق على الزوجتيْن وأولادهما مع
تعهده بالقسط بين أولاده وأولاد الزوجة الثانية، وبالعدل بين الزوجتيْن.
4.
وأن لا يكون فارق السن كبيرًا بينه وبين الزوجة
الثانية.
أمّا اشتراط
البعض أن يقدم الزوج ما يُثبت أنّه يريد التعدد لإشباع رغباته الجنسية، فهذا شرط
يتعارض مع سبب التعدّد الذي من أجله أباحه الله لحل مشكلة اجتماعية إنسانية، هي
رعاية الأرامل والأيتام، فالمرأة لها رغبات جنسية مثل الرجل، ويوجد نساء لديهن
رغبات جنسية جامحة، فهل يعني هذا يُباح
لها تعدد الأزواج إرضاءً لرغباتها؟ بالطبع لا، فالإنسان مسؤول عن كبح جماح رغباته
ونزواته، ولا يطلق لها العنان كالحيوان؛ لذا أوجد الله حد الزنا لكل من الرجل
والمرأة مساويًا بينهما في الحد.
وإن
قال البعض إنّ اشتراط القانون وجود مسوغ شرعي حتى يأذن القاضي للمتزوج بالتعدُّد ليس
من حق القاضي؛ إذ لا يحق له التدخُّل بأمور خاصة بين الزوجين، أقول لهم: كيف قبلتم
تطليق القاضي الزوجة بدون موافقة الزوج، بل وبدون علمه، وبدون علم وموافقة الزوجة
في دعاوى التطليق لعدم الكفاءة في النسب، لعادات وأعراف قبلية جاهلية لا تمت
للإسلام بصلة؟
كما أُعطيَ للقاضي حق فسخ عقد الزواج إن ثبت له
وقوع الضرر على الزوجة لتعليق الزوج، أو هجره، أو لإدمانه، آو لعدم قيامه بواجبات
الإنفاق، أو بواجبات المعاشرة الزوجية، فعلامَ الاعتراض على إصدار تشريع يُعطي
للقاضي الإذن للمتزوج بالتعدد؟
المصدر : جريدة
المدينة http://www.al-madina.com/node/695925/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-3.html?weekly
التسميات:
تصحيح الخطاب الإسلامي للمرأة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
شهادات تقديرية
المواضيع الأكثر قراءة
-
إلى خادم الحرميْن الشريفيْن بقلم / د. سهيلة زين العابدين حمّاد قال مؤسس هذه الدولة وال...
-
يا خادم الحرميْن الشريفيْن أهل الحرم النبوي الشريف يستصرخون " وا عبد الله" فهلّا لبيتم النداء! بقلم/ د. سهيلة زين العا...
-
ماذا عن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؟(1) بالرغم من أنّ المرأة والطفل الحلقة الأضعف والأكثـر عُرضة للعنف والإيذاء نجد النظا...
-
أسماء أئمة المسجد النبوي في العهد السعودي مرتبة حسب الأقدم وفاةً والأحياء الأقدم ولادة (يوجد اسم والدي رحمه الله الإمام الحافظ الشيخ زين ا...
-
طاعة الزوجة للزوج"نظرة تصحيحية" ورقة عمل مقدمة من د. سهيلة زين العابدين حمَّاد عض...
روابط ذات صلة
- إتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة
- رابطة الأدب الإسلامي العالمية
- المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
- وزارة الشؤون الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية
- وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية
- وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية
- وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية
- وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية
- وزارة الداخلية السعودية
- الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج
- برنامج الأمان الأسري بالمملكة العربية السعودية
- هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية
- الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية
- تابعني علي تويتر
- تابعني علي الفيس بوك
0 التعليقات: